المحقق الحلي
60
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
أو اخوة فالمال بينهم بالسوية . ولو كان أنثى أو إناثا ، فللذكر سهمان وللأنثى سهم . ولو كان المنفرد أختا لهما ، كان لها النصف ، والباقي يرد عليها . ولو كان أختان فصاعدا ، كان لهما أو لهن الثلثان ، والباقي يرد عليهما أو عليهن . ويقوم مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم ، كلالة الأب . ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع ، حكم كلالة الأب
--> ( 1 ) اي مع الأخ أو الأخوة . ( 2 ) اي من الأبوين . ( 3 ) اي أختا للأب أو الأم . ( 4 ) انظر الجواهر 39 / 148 . ( 5 ) أي الأخوة والأخوات . ( 6 ) يعني إذا انفرد الأخ للأب كان المال كلّه له ، وإن كان معه ذكر فالمال بالسويّة وإن كان معه أنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان المنفرد -